الصفحه ٣٥٨ : أن
يمسكوا بقيّة ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب ، وأطلق (٢). وإطلاق كلامه يشمل ما لو صح المريض ولم
الصفحه ٣٨٤ : عنه وهو مريض
، فلا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : «يتصدّق عن الأوّل ، ويصوم الثاني ،
فإن كان صحّ
الصفحه ٤٠٥ : إلى ما تركه عمداً ، وهو ليس ببعيد ، سيّما مع حمل أفعال
المسلمين على الصحة من عدم تركهم الصلاة بلا عذر
الصفحه ٤٢٥ : ، والثانية : إذا جاز العمل عنه جاز الاستئجار ؛ لعموم ما دلّ على صحّة
الاستئجار في الأعمال المباحة التي جاز
الصفحه ٤٢٦ : على صحّة الاستئجار للعبادات كاشف
عن أنّ مراده ثمّة من دعوى الإجماع في غير صورة ما وجب على الوليّ
الصفحه ٤٢٧ : وإن كان معلّلاً بالقاعدة ولكنّه لا ينافي صحّة أصل الإجماع ، فلعل
الغفلة إنّما هي في بيان وجه الإجماع
الصفحه ٤٣٨ : ء لما صحّ هذا السؤال.
__________________
(١) الرياض ٥ : ٤٤٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٠١.
(٣) الذكرى
الصفحه ٤٤٠ : إحدى طريقيه كما
عرفت ، ولفظه كما سمعت : «وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه» ولا
نفهم من
الصفحه ٤٤٢ : عليهالسلام : «وإن صحّ ثمّ مات تصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال
صام عنه وليّه» لكان لما ذكره وجه.
سلّمنا
الصفحه ٤٥٣ : للبطلان ، فيجوز له أن يتمّ ، كما أن تجدّد العزم على الصيام قبل الزوال
يكفي في صحّة الصوم إذا لم يسبقه مفطر
الصفحه ٤٥٨ : والإفطار ،
ويكون المراد من قوله عليهالسلام : «قد أساء» أنه أساء في نيته بعد الزوال ، فإن اعتقاد
صحّة الصوم
الصفحه ٢٩ : الله فيما سواه من الشهور» (٢) الحديث.
وعن مجالس
الصدوق ، عن العلاء بن يزيد القرشي قال ، قال الصادق
الصفحه ٤٠ : عليهالسلام في جملة حديث : «إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار
فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة الّتي نوى
الصفحه ٢١٣ : في حديث آخر
أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (٢).
حجّة المفيد
وابن الجنيد
الصفحه ٣١٩ : حديث قال ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين
يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال : «لا ، إلا أن يشهد لك بيّنة