عن الأوّل ، وأن يصوم ما قد حضر وقته» ، ثمّ ردّها بضعفها بسهل بن زياد ،
وأوّلها بتأويل بعيد.
أقول : وهذه
الرواية لم نقف عليها في شيء من الأُصول ، ولعلّه أخذها من التهذيب ، وهذا من
كلام الشيخ رحمهالله وليس من رواية الوشاء في شيء ، وقد غفل عن ذلك فحسبها
من تتمّة الرواية ، وذلك لأنّ الشيخ رحمهالله نقل الأخبار الدالّة على قضاء الوليّ عن الميت ، وساقها
إلى أن قال محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال سمعته يقول : «إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين
متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني» .
ثمّ قال : ومن
فاته شيء من شهر رمضان إلى آخر ما ذكرنا.
ثمّ قال :
والذي يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب ، وساق الأحاديث المتقدّمة ، أعني حسنة
محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة ورواية الكناني.
ثمّ قال :
والذي يدلّ على ما ذكرنا من التقسيم ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخر رواية أبي
بصير المتقدّمة ، ثمّ نقل رواية سماعة المتقدّمة وأجاب عنها ، وكذلك سائر كلمات
الشيخ إلى آخر الباب ينادي بذلك ، فلاحظها.
والذي ينادي
بذلك أيضاً أنّ الكليني روى رواية الوشاء في الكافي مقتصراً بحكاية القضاء عن
الوليّ ، ولم يذكر هذا التقسيم ، واقتصر في الباب الذي عقد لما نحن فيه على
الروايات الثلاث المتقدمة.
وأمّا
استدلالهم برواية أبي بصير المتقدّمة ، فهو مبنيّ على جعل قوله عليهالسلام : «فإن تهاون» إلى أخره قسيماً لقوله عليهالسلام : «وإن صحّ» ومعطوفاً عليه ، فيشمل ما لو صحّ بينهما
ولم يتهاون ، فيكون حكمه القضاء فقط.
__________________