والقول به نقله في المعتبر عن قوم من الحشويّة (١) ، والمرتضى عن شذّاذ من أصحابنا لا اعتبار بقولهم (٢).
وهو مذهب الصدوق ، فإنّه قال في الفقيه بعد ذكر الأخبار الدالّة على أنّ رمضان تامّ أبداً وشعبان لا يتم أبداً : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدّها اتّقي كما تتّقي العامة ، ولا يكلّم إلا بالتقية كائناً من كان ، إلا أن يكون مسترشداً فيرشد ويبيّن له ، فإنّ البدعة إنّما تُماث وتبطل بترك ذكرها ، ولا قوة إلا بالله (٣).
وقال في الخصال : مذهب خواصّ الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبداً ، والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة ، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتّقي كما تتقي العامة ، ولم يكلّم إلا بما يكلّم به العامة ، ولا قوة إلا بالله (٤).
لنا : أنّ لفظ شهر رمضان الذي ورد في القرآن والسنة يرجع في معناه إلى العرف ، والمعروف في معناه ما كان محدوداً بالرؤية في أوّله واخره ، ولا عبرة عند أهل (العلم) (٥) بما يعتبره المنجّمون من التأخّر عن محاذاة الشمس وغيره.
ويدلّ عليه أيضاً : أنّ الأهلّة مواقيت للناس والحجّ والطريقة المستمرّة من زمان الشارع إلى الان بكمال الاعتناء في الاستهلال ، ولو كان يكفي محض العدد لما احتاجوا إلى ذلك ، والاستصحاب في خصوص شعبان ، والأخبار المتواترة الدالّة على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية (٦) ، وخصوص ما ورد في شهر رمضان وشعبان
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٨٨.
(٢) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦.
(٣) الفقيه ٢ : ١١١.
(٤) الخصال : ٥٣٠.
(٥) في «م» ونسخة في «ح» : العرف.
(٦) الوسائل ٧ : ١٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٥ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1834_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
