والظنّي ، وتؤيده الروايتان الآتيتان في اعتبار الخمسين.
وأمّا على
القول بكفاية الظنّ فهو مندرج تحته ، ولا يبعد ترجيحه تمسّكاً بالعلّة المنصوصة في
الآية ، مقتصراً على ما أفاد الأمن من الخطر.
وأمّا ما ورد
في الأخبار من عدم جواز العمل بالتظنّي ، وأنّه لا يدخل الشك في اليقين ونحو ذلك ، فالظاهر أنّ المراد به المنع عن العمل بالظنّ
بالأمارات النجومية والحسابية وغيرها.
وكذلك الأخبار
المتواترة الدالّة على أنّ الصوم والفطر بالرؤية هو عدم جواز الاعتماد على الرأي والتخمين والظنون
المذكورة ، لا أن يكون المراد رؤية نفس المكلّف ؛ للإجماع على عدم اشتراطه ، بل
يلزم الاستناد إلى الرؤية أعم من رؤية نفسه ومن عدلين ومن الشياع ، وهو المستفاد
من تتبع الأخبار.
نعم يظهر منها
أنّه لا بد من عدم الاتهام وحصول الاطمئنان ، ففي صحيحة محمّد ابن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه
فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنيّ ، ولكن بالرؤية ، قال : والرؤية ليس أن يقوم
عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه
عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتم شعبان ثلاثين». وزاد حماد فيه : «وليس أن يقول
رجل هو ذا هو» لا أعلم إلا قال : «ولا خمسون» .
وفي رواية عبد
الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال
أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل رأيت ،
فيقول القوم : صدقت» إلى غير ذلك من الأخبار ،
__________________