مع الإمكان ، كما اختاره الفاضلان والشهيدان ، لأنّه أمر لا يعرف غالباً إلا من قبله.
ثمّ اختلفوا في
تحليفه ، فذكر العلامة وغيره أنّه لا يحلف ، وإلا دار ؛ لأنّ صحّة اليمين مشروطة
بكون الحالف بالغاً ؛ لرفع القلم عن الصبيّ ، فيتوقّف على الحكم بالبلوغ ، ولو
توقّف الحكم البلوغ على اليمين لزم الدور.
وما ذكره
الشهيد رحمهالله في الدروس في دفعه «بأنّ اليمين موقوفة على إمكان
البلوغ ، والموقوف على اليمين هو البلوغ فتتغاير الجهة» فهو مدفوع بمنع كفاية إمكان البلوغ في اليمين.
أقول
: ويمكن أن يكون
نظره رحمهالله إلى صورة الدعوى ووجود المزاحم ، فحينئذٍ معنى قبول
قوله أنّه يصير من قبيل المنكر ، وكلّما يقال في المنكر «القول قوله» فالمراد مع
اليمين ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه» إذ
من المواضع التي يجعل أحد المتداعيين منكراً هو ما كان الفعل فعله ، وكان مما لا
يطّلع عليه غيره غالباً.
فالأولى منع
قبول قوله لما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعدم كفاية الإمكان
والاحتمال ، وبعد قبول قوله فالأظهر الاحتياج إلى اليمين.
وكذلك الكلام
في دعوى الصبية الحيض مع الإمكان على الوجه الذي حقّقناه سابقاً من اعتبار ذلك في
مجهوله السن ، لئلا يلزم الدور.
والكلام في
التحليف أيضاً كما تقدّم ، والوجه عدم القبول ؛ لعموم رفع القلم ، وما دلّ من
الأخبار على أنّ الحيض والعدّة إلى النساء إنما هو فيمن بلغت.
__________________