لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولمّا كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرّاً (١) ، هذا كلامه رحمهالله.
ومحصّله : أنّ الحدث هو دم الاستحاضة ، فينبغي أن يترتّب عليه مسبّبه ، وضوءاً كان أو غسلاً ، ولو قلنا : إنّ المعتبر فيه وقوعه في أوقات الصلاة وجب اعتباره هنا ، انتهت عبارة المدارك (٢).
أقول : وفي هذا الكلام يحصل التنبيه لمسألتين :
الاولى : أنّ الاستحاضة يجب فيها غسل للبرء ، مضافاً إلى الأغسال الواجبة فيها للصلاة والصوم ، وإن كان وجوبه أيضاً للغير من صلاة أو صوم لا لنفسه.
وتظهر الثمرة فيما لو رأت كثيراً واغتسلت غسل الصلاة ، إمّا لصلاة الفجر أو لصلاتين وصلّت ، ولم ترَ بعد الصلاة دماً كثيراً أو لم ينقطع الدم بالمرّة ، ثمّ انقطع وحصل البرء قبل الصلاة الاتية ، فهل يجب عليها غسل البرء أو لا؟ وكذلك الكلام في الوضوء في القليلة ، وإن لم نقل بوجوب الغسل عند البرء ، وكذا الوضوء ، فيجوز لها الدخول في كلّ مشروط بالطهارة إن لم يحصل حدث آخر لها ، وإلا فيجب الغسل أو الوضوء.
ويظهر من التذكرة عدم الوجوب ، قال فيها : فروع ، الأوّل : لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أوّل النهار وصامت ثمّ انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال ، لا للصوم ، ولا للصلاة إن كان للبرء ، ولو كان لا له وجب ، ولو كانت تعلم عوده ليلاً أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة (٣).
ويظهر من هذا الكلام أنّ التّلطّخ كافٍ في استمرار حكم كثيرة الدم ما لم تبرأ بالمرّة ، فإذا كان الدم قبل صلاة الفجر كثيراً واغتسلت لها وصلّت ولم تر بعد الصلاة إلا قليلاً
__________________
(١) الذكرى : ٣١.
(٢) المدارك ٢ : ٤٠.
(٣) التذكرة ١ : ٢٩٢.