وأما إكراه
الأجنبية على ذلك فقيل : يلحق به ؛ لأنّ تحمّل الكفّارة إنّما هو لأجل تغليظ
العقوبة ، وهو أولى في المحرّم .
وردّ : بأنّ
الكفّارة مسقطة للذنب ، أو مخفّفة له غالباً ، ولذلك سمّيت كفّارة ، فجاز اختصاصها
بالأخفّ ، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به كما قيل في الصيد عمداً مع وجوبها في
الخطأ .
قال
في المسالك : ومن هنا يعلم أنّ الكفّارة عن العبادة لا تدلّ على عظم شأنها على غيرها ،
فإنّ الصلاة أفضل من الصوم ، ولا كفّارة في إفسادها .
واعلم أنّه لا
فرق بين الإجبار الرافع للتمكّن عن الدفع ، وبين ما حصل من جهة التهديد والتخويف
أو الضرب المضرّ الموجب لتمكّنها ؛ لإطلاق الرواية.
وقد مرّ خلاف
الشيخ في بطلان الصوم ولزوم القضاء في الصورة الأخيرة ، فأوجبه كما في المريض ، وقد بيّنا أنّ الأظهر عدم البطلان ، وعلى فرض البطلان
الأظهر عدم القضاء.
وقال في
المسالك : وقد يجتمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة ، كما لو أكرهها ابتداء
ثمّ طاوعته بعد ذلك ، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة .
وهذا في مجرّد
الاستمرار على الإيلاج الأوّل مشكل ؛ لعدم تبادر ذلك من الرواية ، إلا أن يكون
إجماعاً كما ادّعوه فيمن طلع الفجر وهو مجامع فاستمرّ ، أنّه يجب عليه القضاء
والكفّارة.
نعم لو نزع بعد
الإكراه ، ثم لم تمنع عن الثاني ، فيجري فيه ما ذكر.
ويظهر من جميع
ما ذكرنا حكم ما لو أكره المجنون زوجته فلا يجب عليهما شيء ؛
__________________