الصفحه ٢٧٥ : الجثة وكبرها ، وهذا ليس معنى البلوغ ، على أنّ الظاهر من رواية محمّد بن مسلم
بيان الرشد لا البلوغ.
وكيف
الصفحه ٢٦١ : ، وهو مشكل بملاحظة تتمّة الرواية.
نعم رواها في
الكافي في الحسن بدون التتمة (٢) ، وللاستدلال به وجه
الصفحه ٣٦٣ : ما يفسد الصوم أيضاً (٣).
واعترض عليه
ابن إدريس بأنّه مخالف للإجماع (٤).
والظاهر أنّ
مراد الشيخ
الصفحه ٢٠١ : .
وأمّا الإشكال
الثالث ، فيندفع بأنه لا يجب أن يكون دليلهم في لزوم التصدّق المذكور هو هذه
الرواية ، بل هو
الصفحه ٣٥١ : ء أفضل.
وما تُشعر به
رواية زرارة والفضيل من أنّه أحد الفرضين على فرض تسليمه لا يوجب أفضليته ؛ إذ لا
ريب
الصفحه ١٥٥ : ؛ لأنّ المفروض أنّ الرواية ظاهرة في وحدة المخبر ، والقضاء بفرض جديد ، ولا
إطلاق في النصوص المتقدّمة يشمل
الصفحه ٣٤٦ : أنّ
بطلان البعض في صورة تقدّمه خاصة أيضاً إجماعيّ ، وهو ظاهر التذكرة (٢) والمحكي عن المنتهي
الصفحه ٤٠١ : الرمضانين ، ولا يقولون به ، بل ظاهر الرواية عدم وجوب
المبادرة في أوّل الزمان الذي بين الرمضانين ، لا في نفس
الصفحه ٣٢٥ : غروبها.
وعلى هذا
فالمنتصف إنّما هو قبل الزوال ، مع أنّه هو المحتاج إليه في سؤال الرواة وجوابهم «،
فكيف
الصفحه ٤٤٤ : ، ولكن لم نقف على مصرّح به ؛
إذ التخيير الذي نقلناه سابقاً عن الشيخ إنما هو ما بين أصل الصوم والصدقة ، لا
الصفحه ٣٧٦ : عشرة ذي الحجة» (٣).
وحملها الشيخ
على من كان حاجّاً فإنّه مسافر.
ويحتمل أن يكون
المنع لفقد التتابع
الصفحه ٥٥ :
وابن الجنيد (١) وابن أبي عقيل الإجزاء (٢).
لنا
: أنّه تشريع ،
فيكون باطلاً ، والأخبار المستفيضة
الصفحه ٥٦ :
بالمسألة الذي يعلم بالانتفاء شرعاً ، فقال في المدارك : ولا يخفى أنّ نيّة الوجوب
مع الشكّ إنّما تتصور من
الصفحه ١١٤ : (٢).
والرابع
: اشتراطه
بالغسل الفجري ، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين إن تجدّدت الكثرة في اليوم ، وهو
الذي احتمله
الصفحه ١٢٢ : : «كفّارته
أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبة» (٣).
والظاهر أنّ
قصد الفعل الذي