الصفحه ٣٩٤ : الرواية ، مع أنّ الصدوق روى في العلل والعيون ، عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : «فإن قال
الصفحه ٢٠٣ :
إطلاق الوجوب عند العجز عن الصيام ، ولا تشمل الرواية لو قدر عليهما في كفّارة
الجمع.
وإن قيل : إنّ
الصفحه ٣٠٩ : الرواية إنّما تدلّ على جواز الإفطار
لا الصوم ، والظاهر أنّ سلار لا يقول به أصالة.
وأمّا القدح في
السند
الصفحه ٣٤٨ : ؛ أي يتوخّاه ويقصده ، وتحرّى فلان بالمكان أي تمكّث (٣).
وعلى هذا فشمول
الرواية لهذه مشكل ، إلا أن
الصفحه ٢٠٩ : منه ما استطعتم» (٤) ونحوه من الأخبار.
وفيه
: أنّ رواية
الثمانية عشر يوماً بل وصحيحة عبد الله بن سنان
الصفحه ٣٣٥ : ، مثل صحيحة سعيد الأعرج قال ، قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه ، وكان من شهر
الصفحه ١٦٢ : ، فأفطر بعضهم ، ثمّ إنّ السحاب قد انجلى ، فإذا الشمس ،
فقال : «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله
الصفحه ٢٦٢ : صام رمضان وهو مريض ، قال : «يتمّ صومه ولا
يعيد ، يجزيه» (٦) فمع أنّها ضعيفة (٧) محمولة على المرض الّذي
الصفحه ٢٠٦ : المنع المتقدّم ، وإن أراد أنّه حينئذٍ فاقد للجميع وعاجز عن
الجميع الذي من جملته صيام الشهرين فهو حسن
الصفحه ١٩٩ :
مراد الجماعة من هذه العبارة أنّ من تعلّق به وجوب صيام الشهرين ، وكان من شأنه
ذلك بالمعنى الذي قدّمناه
الصفحه ٤٧٠ : روايات الطرفين (٣).
ثمّ استشكله
بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض إن لم يكن أولى ، فيعود المحذور من
الصفحه ٣٣٩ : اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال : «يوم وفّق له» قال :
«أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم
الصفحه ٣٩٥ : الذي نقل عنه ، والعلّة المستفادة
من رواية الفضل.
فالأحوط أن لا
يترك القضاء في غير المرض المستمر
الصفحه ٢١٠ :
وربما بُني
الإتيان بحسب المقدور على أنّ وجوب الجزء هل هو تابع للكلّ أو بالعكس ، أو كلّ
واحد منهما
الصفحه ٢٧٠ : ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك
فتركته» (٧).
وجه
الدلالة : أنّ الظاهر من
الرواية أنّه يؤخذ الصبي الذي هو