الصفحه ٣٢٢ :
منطبقة على معلولاتها ، فلاحظ رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع إلى آخرها
تقف على ما ذكرنا.
والتوجّه
الصفحه ٤٣٤ : بن عمّار لإبراهيم بن هاشم ،
رواها في التهذيب قال : أوصت إليّ امرأة من أهلي بثلث مالها ، وأمَرَت أن
الصفحه ٣٢٦ : استاذنا طاب ثراه قال في بعض تحقيقاته : ما رواه
الشيخ عن كتاب عليّ بن حاتم الثقة الجليل بسنده الصحيح عن
الصفحه ٣٢٨ :
بالنسبة إلى الرواية الثانية ؛ أنّه لا معنى للاحتياط إلا بنيّة شعبان ، لئلا يكون
مفطراً يوماً من رمضان لو
الصفحه ٣٥٣ :
وعن كتاب
الإقبال أيضاً مثله (١) ، هذا.
ولكن ينبغي
للإنسان أن لا يجعل هذا مخيلة للشيطان ومضماراً
الصفحه ٤٠٥ : ، لا ما تركه عمداً ، والظاهر أنّه
تغيّر رأيه في الدروس ، وهذه الأقوال ذكروها في كتاب الصلاة (٢).
حجّة
الصفحه ٤٣٣ : إلى أبي الصلاح أنّه جعله كالحج (٣).
نعم في كلام
بعض أصحابنا إشارة إليه في كتاب الوصايا ، مثل المحقق
الصفحه ٦٠ :
الإجماع من الفاضلين (١) ، وتدلّ عليه رواية الأعرابي المتقدّمة (٢).
وأمّا لو ظهر
بعد الزوال فيجب
الصفحه ٢١٦ :
المستفيضة جدّاً الدالّة بعمومها على أنّ كلّ من عمل عملاً صالحاً عن الميّت ينفعه
(١) ، وقد مرّ بعضها في كتاب
الصفحه ٣٢٩ : عليهالسلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين
والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : «انظر اليوم الذي
الصفحه ٤٥٨ : ، قال : «قد أساء ، وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك
اليوم الذي أراد أن يقضيه» (١).
قال الشيخ :
إنّه محمول
الصفحه ٢٠٠ :
الإطعام ، فالذي فات عنه هو الإطعام ، فلا بدّ أن تكون الثمانية عشر بدلاً
عنه دون الصيام.
سلّمنا
الصفحه ٤٤٣ : التوقّف في المسألة.
والعمدة بيان
الدليل ، والظاهر أنّ دليل المشهور هو رواية أبي مريم (٣) ، وقد عرفت
الصفحه ٤١٩ : ء وتساووا في السن ، فالمشهور التقسيط بينهم. وقال ابن البراج (٢) : إن لم يكن هناك إلا توأمان فلهما الخيرة
الصفحه ٣٨٧ : الاتية.
وأشهرها في أصل
الرواية ينبغي أن يكون وجوب الصوم والإطعام معاً إن حصلت الصحّة ، وتقرّر وجوب