الصفحه ٤٠٧ :
مسألة الحبوة بيان حكم القاضي أنّه مَن هو ، لا بيان كيفية المقضيّ ، وكذلك ههنا
تعرّضوا للمسألة لبيان أنّ
الصفحه ١٥٩ : شهادتهما ، إلا مع عدم
الظنّ بشهادتهما (٢).
أقول
: قد عرفت ما
فيه ، واستشكال المدارك في محلّه ، إلا أنّ
الصفحه ٤٣٠ : بصلاة
فلان أخيك عنك».
ورواية حمّاد
بن عثمان في كتابه قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الصلاة
الصفحه ١٤٦ : بالرواية لعلّه ما رواه
العلاء في كتابه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا
يعلم
الصفحه ٢٥٣ : مضرّ ؛ لأنّ الاعتماد على قراءة عليّ بن مهزيار كتابه.
والظاهر أنّ
مراده من القطع هو الإضمار وجهالة
الصفحه ٤٣٨ : (١).
ويظهر الجواب
عنه مما مرّ.
وأمّا العمومات
التي ذكرناها فهي كثيرة ، منها ما رواه في المعتبر ، عن عروة
الصفحه ٢٩٥ :
الثالث: الشياع
وهو في اللغة
بمعنى الانتشار ، قال الجوهري : شاع الخبر أي ذاع ، وفسّر ذاع في محلّه
الصفحه ٣٨٢ : كتابه
المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في
كلّ الأحاديث
الصفحه ٢١٥ : عبارتهم المذكورة في كتاب
الكفارات ، وأنّه يشمله على المختار من كون كفّارة النذر هي كفّارة شهر رمضان ،
وقد
الصفحه ٢٥٠ : جملتها
رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «لو أنّ رجلاً مات صائماً في
الصفحه ٣٥٠ : فتقديمه أفضل ؛ لما رواه
الصدوق في الصحيح ، والكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه
الصفحه ٤٢٠ :
أما تعلم أنّها حملت بذاك أولاً ، وأنّ هذا دخل على ذاك ، فلم يمكنه أن
يخرج حتّى خرج هذا ، فالذي
الصفحه ٧٧ : كان بعيداً.
وعن كتاب
الملهوف لابن طاوس : أنّ زين العابدين كان يبلّ طعامه وشرابه بدموعه حتّى لحق
الصفحه ٣٩٩ : شهر رمضان إلى آخر ما ذكرنا.
ثمّ قال :
والذي يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب ، وساق الأحاديث
الصفحه ٣٦٩ : عليهم قضاء ،
ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» (٣).
ورواه الصدوق
بسنده