الصفحه ٤١٣ : بَعُدَ (٣) ، وقد عرفت عدم الانحصار.
والجواب : أنّ
الإجماع المنقول بمنزلة خبر صحيح ، ورواية أبي بصير
الصفحه ٢٤٠ : فلا يصح منه جزماً ، ولكن الظاهر أنّه مكلّف ، ولا قبح في مثله ؛ لكونه هو
الباعث على فقد الشرط ، ويؤيّده
الصفحه ٤٠٦ : ء ، ويموت وعليه دين من شهر رمضان وأمثال ذلك
في الأخبار أنّ الميت كان معتقداً لكونه واجباً عليه وديناً عليه
الصفحه ٤٠٢ :
الذي هو أعظم الأعذار إن استمر لا يوجب إسقاطه من جهة ما هو دونه من الأعذار (٤) ، وارتضاه في المسالك
الصفحه ٣٧٣ : الاستتابة لا يستلزم عدم قبول التوبة لو تاب.
والحاصل : أنّ
ظاهر هذه الرواية لا يقاوم ما دلّت عليه أدلّة
الصفحه ٣٨٣ :
شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» (١).
وقويّة سماعة
لعثمان بن عيسى قال : سألت
الصفحه ٤١٧ :
: إنّ القدماء القائلين بتعميم الوليّ للأولاد وغيرهم والرجال والنساء ؛ اعتمدوا
على عموم الروايات وإطلاقها
الصفحه ٣٦٦ : .
وصحيحة عليّ بن
مهزيار أيضاً رواها في الفقيه في كتاب الصلاة : سأله يعني أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن
الصفحه ٢٥٧ : بعضها أيضاً.
ولعلّ دليل ابن
حمزة هو رواية إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال
الصفحه ٤٢٥ : للمؤجر أن يفعلها لنفسه.
ولي في هذا
الاستدلال نظر ؛ لاستلزامه الدور كما أشرنا إليه في هذا الكتاب غير
الصفحه ٢٨٣ :
وهذه الرواية
تدلّ على أفضليّة السبع ، لأعلى اختصاصه بأولادهم «، حتّى أنّه لا يستحب لغيرهم ،
كما
الصفحه ١٦٤ : تلك المرجّحات القوية
، مع أنّ هذا القول ليس بشاذ ، بل القائل به أيضاً كثير ، فلا يبعد حمل رواية
الصفحه ٨١ :
وتدلّ عليه روايتان
أُخريان دالّتان على أنّ الرطوبة لا تضرّ ؛ لأنّ المضمضة بالماء أرطب (١) ، والخبر
الصفحه ٦٦ : خارجان عن
موضوع المسألة ، فإنّ الكلام فيمن يعلم أنّه صائم وينوي الإفطار ، ويعلم تضادّ
الإفطار وعدم الصوم
الصفحه ٣١٤ : من موضوعات حكمه ، فيرجع
إلى أنه هل تحققت الرؤية أم لا ، وهل تمّ عدد الشهر أم لا ، ولا مدخل له في