الصفحه ٤٥٣ : الثانية :
مضافاً إلى عدم المقاومة لأدلّة المختار ؛ أنّها تحمل على ما بعد الزوال ، كما هو
مقتضى رواية
الصفحه ٣٠٠ :
ما حققناه في الاصول من أنّ مطلق ظن المجتهد حجّة ؛ لابتنائه على الدليل العقلي
الذي لا يقبل التخصيص
الصفحه ٣٠١ :
والأسباب
الشرعية ؛ وإن كانت من الأحكام الشرعية الوضعية ، لكن الذي يكتفى فيها بالظن هو
إثبات سببية
الصفحه ٤٥٢ : فلا وجه له ؛ لكونه ثقة ، وكذلك ابنه أحمد.
وصحيحة جميل بن
درّاج على أنّ يكون الراوي عنه النضر بن سويد
الصفحه ٣٣٦ :
«صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من رمضان فيوم وفّقت له» (١).
ورواية أبي
الصلت عبد
الصفحه ١٧٨ : ، وقال
: وهو وإن كان عاميّاً إلا أنّ الشيخ قال : إنّ كتابه معتمد ، وباتفاق روايات
العامة الّتي صححوها عن
الصفحه ٢١٣ : ثلاثة
أيّام» (٤).
وهذا هو الدليل
الذي ذكرنا أنّه مخرج عن الأصل ومخصّص للاية ؛ لجواز تخصيص الكتاب بخبر
الصفحه ٣٣٢ : الظاهر ، سيّما مع اعتضاده بالروايات المستفيضة مع عمل جماعة بها
فيما لو غمّت الشهور.
ثمّ إنّ ما ذكر
يجري
الصفحه ٣١٠ :
الثقة صاحب كتاب القضايا الذي يروي عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل بقرينة
رواية يوسف عنه هنا
الصفحه ٢٧٤ : للمرأة ، فقد نقل الخلاف فيه عن كتاب صوم المبسوط (١) وابن حمزة (٢) حيث جعلاه بلوغ العشر ، وعن كتاب حجر
الصفحه ١٥٦ : لو أفطر
تقليداً للغير أنّ الليل قد دخل ، ثمّ ظهر فساد الخبر ، فقد ذكروا أنّه مما يوجب
القضاء فقط
الصفحه ٢٠٥ : عشر يوماً
توبة لا كفّارة.
والفرق بين
الاستغفار الذي هو توبة والذي هو كفّارة : إنّ الاستغفار الذي هو
الصفحه ٤٣٥ :
وتؤدّي مؤدّاها
حسنته الأُخرى ، رواها أيضاً قبيل ذلك (١).
وأيضاً لا يخفى
أنّ الواجب أولى بالإتيان
الصفحه ١٧٧ : ، مثل رواية القاسم بن الفضيل ، أنّه كتب إليه : يا
سيّدي رجل نذر أنّ يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك
الصفحه ٤٦٥ : : «عليه أن يقضي الصلاة والصيام» رواها في الزيادات (٣).
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن