الصفحه ٢٤٤ : .
وفيه
: أنّ ذلك لا
يخرج الخبر عن الحجيّة ، وقلّما وجد خبر لا يخلو عن توجيه أو خروج عن الظاهر في
بعض
الصفحه ٢٦٠ : .
وأمّا
الثاني : فلعموم نفي
الضرر والعسر والحرج ، ولما رواه الصدوق في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٠ :
الثالث ، فقد مرّ في
كتاب الصلاة وغيره ؛ أنّ الأصحّ عدم صحّة عباداتهم ، وأنّ
الصفحه ٢٦٧ : الغالب أنّ الاطلاع بعد سبق البلوغ الذي هو أوّل
الشروع في الخروج من الجلد ، فيكون النزاع لفظيّاً.
ثمّ
الصفحه ٣٢ : التذكرة (١).
ووجهه : أنّ
الفعل متميّز بالفرض ، والذي ثبت من الدليل في أمر النيّة هو قصد الامتثال بالفعل
الصفحه ٣١٨ : العامة ، ولم يكلّم إلا بما يكلّم به العامة ، ولا
قوة إلا بالله (٤).
لنا
: أنّ لفظ شهر
رمضان الذي ورد في
الصفحه ٢٠٤ : .
ورأيت في هذه
النسخة أيضاً في كتاب الظهار مكتوب على قول المصنف : «ولو عجز عن الكفّارة وما
يقوم مقامها
الصفحه ٢٦٣ : (٢).
الخامس
: قد عرفت أنّ
الأقوى أنّ الصوم يصحّ من الصبيّ المميز وأنّ عباداته شرعية (٣).
وأمّا الحدّ
الّذي
الصفحه ٣٥٧ :
الصحّة (١) ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته
(٢) ، وهو ضعيف.
وعن ابن الجنيد
الصفحه ٤٤٦ : الرواية (٣).
والثالث : أنّ
من يحضرني كلامه من القائلين بالرواية أطلقوا الحكم ولم يعيّنوا قضاء الشهر
الصفحه ٢٤٥ :
مجال ، كما فعله الشيخ في المبسوط ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (١).
ثمّ إن أراد
الشيخ من رواية
الصفحه ٩٦ :
وعلى الأئمّة «تفطر الصائم» (١) وليس فيهما نقض الوضوء.
فهذه الرواية ،
مع عمل القدماء ، وورودها في
الصفحه ٣٧٨ :
الأصحاب تعرّضوا لهذه الرواية بعباراتهم المختلفة ، فربّما حمل على أنّه لدفع
توهّم وجوب المتابعة لا وجوب
الصفحه ٨٣ :
ودليل
الثاني : رواية يونس
المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : في الصائم يتوضّأ
الصفحه ٣٣٠ :
يوم الخامس» (١).
ورواية محمّد
بن عثمان الخدري ، عن بعض مشايخه ، عنه عليهالسلام ، قال : «صم في