الصفحه ١٣٠ : كان من دون الاختيار في النوم واليقظة.
والقول بأنّ
مراده عليهالسلام أنّ السبق الذي يحصل عقيب اللمس
الصفحه ٣٤٤ : العادة
يقرّبه من رواية الخمسة (٤).
أقول
: والظاهر أنّ
مراد القائل : «إنّ العادة تقتضي البناء على
الصفحه ٤٦٣ : .
وكذلك رواية
سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «إنّما الصيام الذي لا يفرق كفارة
الصفحه ٣٧ :
الاضطرار ، كالجاهل بكونه اليوم الذي يجب فيه الصوم والناسي له ، فالمشهور المدّعى
عليه الإجماع من الفاضلين في
الصفحه ١٧٩ : بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين» (١).
ورواية أبي
بصير ، عن أحدهما عليهالسلام ، أنّه قال : «من جعل عليه
الصفحه ٢٤١ :
كما يظهر من الفاضلين في المعتبر والتذكرة (١).
وتدل عليه
الأخبار ، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح
الصفحه ٣١٦ : أنّ رمضان تامّ وشعبان ناقص ، ويظهر من جماعة من الأصحاب
أنه لا خلاف بينهم في عدم اعتبار الجداول
الصفحه ٤٣٩ : الله عليها؟!»
بانتفاء الإيجاب ، فيجب أن يكون مع الإيجاب يجب القضاء (١) ، هذا كلامه رحمهالله وفيه نظر
الصفحه ٢٩١ :
قضى يوماً» (١).
ورواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليهالسلام ، وفي آخرها : «فإن شهد أهل بلد
الصفحه ٢٨٤ : للصلاة ، وأوّل
الرواية سؤال عن صلاة الميت.
تنبيهات :
الأول
: لا يحضرني
كلام منهم في تمرين المجنون
الصفحه ٢٩٧ : الكلام :
الأوّل
: أنّه هل يكفي
في الشهادة الاعتقاد الظنّي الذي أجاز الشارع العمل به أم لا؟ وهو محلّه في
الصفحه ٣١ : ء المجتهدين ، فعند كلّ مجتهد هو الإمساك الخاصّ في الوقت
الخاصّ على الوجه الذي يبيّنه في كتاب الصوم.
وهم
الصفحه ٢٦٤ : بما لو
اعتاد بغيره ، والظاهر الاكتفاء به.
وعن التذكرة :
أنّ الحدّ الذي يمكن أن يكون الخارج منيّاً
الصفحه ٢٧٦ : ظاهر
المبسوط : أنّ الحيض نفس البلوغ (٤).
وأمّا الحمل
فلم يذكروا فيه خلافاً.
والذي
ذكروه في وجهه
الصفحه ٢٣٤ : كتابه السرائر. وما وجدته
فيه هو أنّه بعد ما نقل عبارة المبسوط المشتملة على أنّ من جملة من حصل له حكم