قائمة الکتاب
حكم ما أخذ من أموال اليهود
٣٧
إعدادات
تفسير المراغي [ ج ٢٨ ]
تفسير المراغي [ ج ٢٨ ]
المؤلف :أحمد مصطفى المراغي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :175
تحمیل
شرح المفردات
قال المبرد : يقال فاء يفىء إذا رجع ، وأفاءه الله إليه : أي رده وصيره إليه ، والفيء شرعا : ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بنى النضير ، ويقال وجف الفرس والبعير يجف وجفا ووجيفا : إذا أسرع ، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع ؛ والركاب : ما يركب من الإبل ، واحدتها راحلة ، ولا واحد لها من لفظها ، والعرب لا تطلق لفظ الراكب إلا على راكب البعير ، ويسمون راكب الفرس فارسا ، يسلط رسله : أي على أعدائه من غير قتال ولا مصاولة بل بإلقاء الرعب فى القلوب ، فيكون الفيء للرسول يصرفه فى مصارفه التي ستعلمها بعد ، من أهل القرى : أي من أهل البلدان التي تفتح هكذا بلا قتال ، ولذي القربى : أي بنى هاشم وبنى المطلب ، قال المبرد : الدّولة (بالضم) الشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون كذا مرة وكذا أخرى ، والدّولة (بالفتح) انتقال حال سارّة من قوم إلى قوم ، أي فالأولى اسم لما يتداول من المال ، والثانية اسم لما ينتقل من الحال ، آتاكم : أي أعطاكم ، وما نهاكم عنه. أي ما منعكم عن فعله.
المعنى الجملي
بعد أن بين سبحانه ما حلّ ببني النضير من العذاب العاجل كتخريب بيوتهم بأيديهم وتحريق نخيلهم وتقطيعها ، ثم إجلائهم من بعد ذلك عن الديار إلى الشام دون أن يحملوا إلا القليل من المتاع ـ ذكر هنا حكم ما أخذ من أموالهم ، فجعله فيئا لله ورسوله ينفق منه على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي فى السلاح والكراع عدّة فى سبيل الله ، ولا يقسم بين المقاتلة كالغنيمة ، لأنهم لم يقاتلوا لأجله.
روى أن الصحابة رضى الله عنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة فى بدر وغيرها بينهم ، فبين سبحانه الفرق بين