جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ويضمن بما يزيد على المتعارف ٣٢٧
عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه....................................................................... ٣٢٩
الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه............. ٣٣٠
جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ................. ٣٣١
جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته....................... ٣٣١
هل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان حتى من غير النقدين؟................ ٣٣٣
عدم تكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا..................... ٣٣٣
مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج...................... ٣٣٤
مقدار الزكاة فيما سقي بعلاج وبدونه معا ، وفيما غلب الصدق لأحد الأمرين. ٣٣٦
حكم الشك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدها....................... ٣٣٩
حكم ما لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها وبالعكس لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه.................................................................. ٣٤٠
الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه........... ٣٤٠
حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحه عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة ٣٤١
وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة................... ٣٤٢
كلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج.................................... ٣٤٤
هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلق وبعده؟............................ ٣٥٠
هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله؟................................ ٣٥٨