.................................................................................................
______________________________________________________
في السفر الذي فيه خطر تكفينا صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر» (١).
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو في عضو واحد من الجسد ، ففي المرض المستوعب لتمام البدن الذي هو أشدّ وأقوى بطريقٍ أولى كما لا يخفى.
على أنّ التعبير بالخوف واردٌ في موثّقة عمّار أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه «قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروى» (٢).
إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاك ، بل يعمّ ما دونه أيضاً من خوف المرض والإغماء ونحو ذلك كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالمستفاد من الأدلّة أنّ العبرة بمجرّد الخوف ، ولا يلزم الظنّ أو الاطمئنان فضلاً عن العلم ، بل لا يبعد أن يكون هذا طريقاً عقلائيّاً في باب الضرر مطلقاً ، كما يفصح عنه ما ورد في مقامات أُخر غير الصوم ، مثل ما ورد في لزوم طلب الماء وفحصه للمتيمّم على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أنّه يكفّ عن الفحص إذا خاف من اللصّ أو السبع ، فيدلّ على سقوطه لدى كونه في معرض الخطر ، وإلّا فلا علم ولا ظنّ بوجود اللصّ أو السبع ، ولذا عبّر بالخوف.
ومثل ما ورد في صحيحتين في باب الغسل من أنّه إذا خاف على نفسه من البرد بتيمّم (٣) ، فيكون هذا الخوف بمجرّده محقّقاً للفقدان المأخوذ في موضوع
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢١٨ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢١٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٤٧ ٣٤٨ / أبواب التيمم ب ٥ ح ٧ و ٨.