.................................................................................................
______________________________________________________
الدالّة على عدم جواز الإتيان بالصلاة ما لم يثبت دخول الوقت بدليل شرعي ، ولا يكفي الظنّ به ، لعدم الدليل على حجّيّته إلّا في يوم الغيم ، لورود النصّ على جواز الاعتماد حينئذٍ على الأمارات المفيدة للظنّ ، كصياح الديك ثلاث مرّات ولاءً ، وذاك الكلام يجري بعينه في المقام أيضاً بمناط واحد.
وأمّا الثاني : فبالنسبة إلى الصلاة لا إشكال في وجوب الإعادة ، لوقوعها في غير وقتها كما تقدّم في بحث الأوقات.
وأمّا بالنسبة إلى الصوم ففيه خلاف عظيم كما مرّ ، حتّى أنّه نُسِب إلى فقيه واحد قولان في كتابين بل في كتاب واحد ، والمتّبع هو الروايات الواردة في المقام ، فقد دلّت جملة منها على عدم القضاء ، وهي :
صحيحة زرارة ، قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإنّ رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً» (١).
ومعتبرته الأُخرى التي هي إمّا صحيحة أو في حكم الصحيحة ، لمكان اشتمال السند على أبان بن عثمان عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث : أنّه قال لرجل ظنّ أن الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك «قال : ليس عليه قضاء» (٢).
ورواية أبي الصباح الكناني : عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب «فقال : قد تمّ صومه ولا يقضيه» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٢٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.
(٢) ، (٣) الوسائل ١٠ : ١٢٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٢ ، ٣.