.................................................................................................
______________________________________________________
وهي وإن كانت ضعيفة السند عند القوم لعدم توثيق إسماعيل بن مرّار ولا عبد الجبّار في كتب الرجال ، ولكنّها معتبرة عندنا ، لكون الأول مذكوراً في أسناد تفسير على بن إبراهيم ، والثاني في أسناد كامل الزيارات.
وبين ما دلّ على أنّه التصدّق بما يطيق ، كصحيحة عبد الله بن سنان : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر «قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» (١).
وصحيحته الأُخرى : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً «قال : يتصدّق بقدر ما يطيق» (٢).
فرفعوا اليد عن ظهور كلّ منهما في الوجوب التعييني بصراحة الأُخرى في جواز الآخر وحملوه على التخيير.
ولكنّه كما ترى ، لعدم ورود الطائفتين في موضوع واحد لتتحقّق المعارضة ويتصدّى للجمع أو العلاج ، فإنّ رواية أبي بصير الاولى صريحة في أنّ موردها الظهار الذي كفّارته العتق متعيّناً ، فإن عجز فصيام شهرين ، فإن عجز فإطعام الستّين ، وأين هذا من كفّارة شهر رمضان المخيّرة بين الخصال الثلاث التي هي محلّ الكلام؟! ولعلّ وجوب صوم الثمانية عشر مع التصريح بأنّ لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام من أجل أنّ الواجب أخيراً بمقتضى الترتيب هو إطعام الستّين ، فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولين ، فذلك جعل بدل كلّ عشرة مساكين صوم ثلاثة أيام حذو ما في كفّارة اليمين ، حيث أنّ الواجب فيها أوّلاً إطعام
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٤٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٣.