.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام ، فقد روى الكليني في الكافي عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة «فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كان طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضُربت خمسة وعشرين سوطاً» (١).
قال المحقّق في المعتبر على ما نقل عنه صاحب الوسائل ـ : أنّ سند هذه الرواية ضعيف ، لكن علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة ، فيجب العمل بها.
أقول : لا إشكال في أنّ الرواية ضعيفة السند كما ذكره (قدس سره) إلّا أنّه لم يُعلم أنّ تضعيفه مستندٌ إلى أيّ راوٍ من رواة السند.
أمّا علي بن محمّد بن بندار الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيراً : فهو بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، ولكن الظاهر أنّ هذا هو علي بن محمّد بن أبي القاسم بندار ، وبندار لقب لجدّه أبي القاسم ، وقد وثّقه النجاشي صريحاً (٢).
وأمّا إبراهيم بن إسحاق الأحمر : فهو ضعيف جدّاً كما تقدّم سابقاً (٣) ضعّفه النجاشي والشيخ (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٠٣ / ٩.
(٢) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٧.
(٣) في ص ٣٤٤.
(٤) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١ ، فهرست الطوسي : ٧ / ٩.