.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الرواية موثّقة ، إذ القاسم بن محمّد هو الجوهري الذي هو ثقة على الأظهر ، وسليمان المنقري ثقة أيضاً وإن قيل أنّه عامّي ، وكذا حفص بن غياث فإنّه وإن كان عامّيّاً إلّا أنّ الشيخ ذكر أنّ كتابه معتبر (١) ، وقال في العدّة : إنّ أصحابنا عملوا بروايات جماعة منهم : حفص بن غياث (٢).
فتحصّل : أنّ ما ذكره جماعة من أنّ الكفّارة في المقام هي كفّارة اليمين هو الصحيح ، للنص الدالّ عليه ، السليم عمّا يصلح للمعارضة حسبما عرفت. وتفصيل صاحب الوسائل بين الصوم وغيره لم يظهر له أيّ وجه ، لأنّ ما دلّ على أنّها كفّارة رمضان هو رواية عبد الملك ولا اختصاص لها بنذر الصيام.
ثمّ إنّ هناك صحيحة أُخرى لابن مهزيار رواها في الوسائل عن الكليني ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب إليه وقرأته : «لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى» (٣).
ولا يخفى أنّ هذه الرواية بسندها المذكور في الوسائل غير موجودة في الكافي ، وإنّما هي مذكورة فيه بسند آخر وهو : عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار. وهذه هي الرواية التي أشرنا إليها عند التكلّم في مكاتبة ابن مهزيار السابقة وقلنا : إنّ صاحب الوسائل اشتبه في سندها ، فأخذ السند من رواية وألحقه بمتن المكاتبة ، فإنّ الرواية المأخوذ عنها ذلك
__________________
(١) الفهرست : ٦١ / ٢٤٣.
(٢) العدة ١ : ١٤٩.
(٣) لاحظ الوسائل ١٠ : ٣٧٩ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٤.