.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ «قال : لا يفطر ذلك» (١).
فتكون هذه الصحيحة تخصيصاً في دليل مفطريّة الأكل أو الشرب ، فإن ثبت إجماعٌ قطعي على خلاف ذلك فهو ، وإلّا فالصحيحة لا موجب لرفع اليد عنها ، إلّا إذا قلنا بأنّ إعراض المشهور عن الصحيح يسقطه عن الحجّيّة ، فيبتني الحكم على تلك الكبرى ، وإلّا فتحصيل الجزم بكون مضمونها على خلاف الإجماع بالنسبة إليه مشكلٌ جدّاً ، بل لعلّه مقطوع العدم. فالفتوى بالبطلان حينئذٍ مشكل ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من كفّارة الجمع بناءً على حصول البطلان بذلك وعدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فهو مبني على أمرين :
أحدهما : كون الابتلاع المزبور من الإفطار على الحرام.
ثانيهما : انّ كل إفطار على الحرام يجب فيه كفّارة الجمع.
أمّا الكبرى : فسيجيء البحث عنها عند تعرّض الماتن لها وسنناقش فيها كما ستعرف ، فهي غير مسلّمة.
وعلى تقدير تسليمها فالصغرى أعني : حرمة ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى الفم ممنوعة فيما إذا كانت الحرمة من جهة الخباثة ، أمّا إذا كانت من جهة أُخرى كالنجاسة أو الغصبيّة فلا كلام فيها ، ويتمحّض الإشكال حينئذٍ من ناحية الكبرى كما عرفت.
والوجه فيما ذكرناه من المنع أنّ الحرمة في المقام من الجهة المزبورة تتوقّف على أمرين : صدق الخبيث على ما يبتلعه ، وحرمة أكل الخبيث كبرويّاً ، وكلا الأمرين قابل للمناقشة.
أمّا الصغرى : فلأنّ صدق الخبيث أي ما يتنفّر منه الطبع على ما يخرج
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٨٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩.