[١٧٠٧] مسألة ٦ : لا تبطل بصوت التنحنح ، ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ، ونحوها (١) نعم ، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل أح ، ويف وأوه.
[١٧٠٨] مسألة ٧ : إذا قال : آه من ذنوبي ، أو آه من نار جهنّم ، لا تبطل الصلاة قطعاً ، إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة (٢)
______________________________________________________
(١) فانّ المبطل هو الصوت المختص صدوره بالإنسان المعبّر عنه بالتكلّم أو الكلام غير الصادق على شيء من المذكورات في المتن ونحوها ممّا يتّفق صدوره من بعض الحيوانات أيضاً ، فإنّها ليست من التكلّم في شيء إلّا إذا تشكّل منها حرف أو حرفان على المسلكين المتقدِّمين ، فيتّجه البطلان حينئذ لهذه الجهة.
نعم ، ظاهر معتبرة طلحة بن زيد المتقدِّمة : «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» (١) هو البطلان بالأنين ، بناءً على أن يكون المراد أنّه في حكم التكلّم في اعتبار الشرع وإن لم يكن منه حقيقة ، فيكون تصرّفاً في عقد الحمل على سبيل التجوّز في الإسناد.
ولكنّه ليس بأولى من التصرّف في عقد الوضع ، بأن يقيّد الأنين بما اشتمل على التكلّم كما لعلّه الغالب ولو مهملاً ، فغايته أن تكون المعتبرة مجملة لو لم يكن المتعيِّن هو الثاني ، إذ مضافاً إلى أنّ التقييد أهون من التجوز المزبور كما لا يخفى ، لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بمبطلية الأنين المجرّد.
(٢) لكونه معدوداً حينئذ من أجزائهما ، وشيء منهما لا يوجب البطلان كما سيجيء.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.