ويجزئ على الأقوى (١) أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد (١).
______________________________________________________
ومنها : صحيحة الحسن بن الجهم قال : «سألته يعني أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» (٢) وهي وإن كانت صحيحة من حيث السند ، إذ ليس فيه من يتأمّل لأجله إلّا عباد بن سليمان الموجود في أسانيد كامل الزيارات ، لكن الدلالة قاصرة كسوابقها ، إذ أقصى دلالتها على عدم الوجوب إنّما هي بالإطلاق القابل للتقييد بموجب النصوص المتقدِّمة الدالّة على الوجوب. مضافاً إلى لزوم حملها على التقيّة أيضاً كالروايات المتقدِّمة لعين ما عرفت. على أنّ في هذه الصحيحة كلاماً من جهة أُخرى ستعرفها (٣).
فتحصّل : أنّ شيئاً من هذه النصوص غير قابل للاعتماد عليه في نفي الوجوب فالمتعيِّن هو الوجوب.
(١) بل قد اقتصر المحقِّق في الشرائع (٤) على هذه الكيفية بحيث قد يلوح منه تعيّنها ، وإن كان اللّازم حمل كلامه (قدس سره) على إرادة الاجتزاء بها ، إذ لا يحتمل إرادة التعيين بعد عدم القائل به ، وورود الكيفية المعروفة في النصوص
__________________
(١) بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.
(٣) في الصفحة ٢٦٤.
(٤) الشرائع ١ : ١٠٧.