.................................................................................................
______________________________________________________
فليعد صلاته» (١).
وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمِّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك» (٢). ونحوها غيرها.
كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في عدم البطلان بالتكلّم السهوي ، ويدلّنا عليه مضافاً إلى ما في بعض تلك النصوص من التقييد بالعمد ، التصريح في صحيحة الفضيل المتقدِّمة بعدم البأس به.
وإنّما الإشكال في جهتين :
الاولى : هل المراد من الكلام في المقام خصوص ما تركّب من حرفين فصاعداً كما عليه المشهور ، أو أنّ المراد جنس ما يتكلّم به الصادق على الحرف الواحد أيضاً كما ذهب إليه بعضهم.
الثانية : هل يختص الكلام بالموضوع أو أنّه يشمل المهمل غير المفهم للمعنى؟ يظهر من الشهيد في الروضة (٣) الترديد في ذلك ، بل ظاهر مجمع البحرين (٤) اعتبار الوضع ، خلافاً لظاهر الأصحاب وجماعة من النحويين من التعميم ، بل قد حكي عن شمس العلوم (٥) ونجم الأئمّة (٦) التنصيص عليه ، واختار المحقِّق الهمداني (٧) ما في المتن من التفصيل بين ما اشتمل على حرفين فيبطل مطلقاً
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٨٢ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٧.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٨٢ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٥.
(٣) الروضة البهيّة ١ : ٢٣٢.
(٤) مجمع البحرين ٦ : ١٥٧.
(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ٤ : ١٦٢.
(٦) شرح الرضي على الكافية ١ : ٢٠.
(٧) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٠٦ السطر ٩.