بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول «الحمد لله» ثلاثاً ، أو «الله أكبر» كذلك أو نحو ذلك (١).
______________________________________________________
ادّعى الإجماع على العمل بهما. ومعه كيف يمكن دعوى الإعراض.
ولا يبعد أن يكون مراد الأصحاب من تعيّن التسبيح في فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم تعيّنه من حيث التوظيف في أصل الشرع ، طعناً على أبي حنيفة والشافعي وغيرهما المنكرين لاستحباب هذا التسبيح ، وكيف كان فالأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر وإن كان التسبيح أفضل كما عرفت ، تبعاً لما هو المشهور بين المتأخِّرين.
(١) قد عرفت أنّ الأقوى هو الاجتزاء بمطلق الذكر وإن كان من غير التسبيح ، فهل يجتزى فيه بمسمّاه تسبيحاً كان أم غيره ، فيكفي قول : سبحان الله ، أو الحمد لله ، أو الله أكبر مرّة واحدة ، أم لا بدّ وأن يكون بقدر الثلاث الصغريات؟
قد يقال بالأوّل استناداً إلى إطلاق الصحيحتين المتقدِّمتين آنفا.
وفيه أوّلاً : منع الإطلاق فيهما ، فإنّهما في مقام بين الاجتزاء بمطلق الذكر ونفي تعيّن التسبيح ، فلا نظر فيهما إلى سائر الجهات من العدد ونحوه حتّى ينعقد الإطلاق.
وثانياً : مع التسليم لا بدّ من تقييده بصحيحتين لمسمع وهو المكنّى بأبي سيار ، وما في الوسائل الطبعة الجديدة من قوله مسمع بن أبي سيار غلط فإن أبا سيار كنيته كما عرفت ، أمّا اسم أبيه فهو مالك ، قال الصدوق في مشيخة الفقيه (١) : يُقال إنّ الصادق عليهالسلام قال لمسمع أوّل ما رآه ما اسمك؟ فقال
__________________
(١) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٤٥.