السابع : أن يكون نظره بين قدميه.
الثامن : التجنيح بالمرفقين.
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، بل أزيد.
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله «سبحان ربِّي العظيم وبحمده» : «اللهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت وأنت ربِّي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر».
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب «سمع الله لمن حمده» بل يستحب أن يضم إليه قوله : «الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفردا.
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر : أن يصلِّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.
[١٦٠٧] مسألة ٢٧ : يكره في الركوع أُمور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٥ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1586_almostanad-fi-sharh-alorva-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
