.................................................................................................
______________________________________________________
هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلِّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتم صلاته معه قدر ما استطاع فإنّ التقية واسعة» (١).
ولا يضرّها الإضمار بعد أن كان المضمر مثل سماعة الّذي لا يروي إلّا عن الإمام عليهالسلام وإنّما ذكرناها بعنوان التأييد ، لإمكان الخدش في الدلالة من جهة كونها مسوقة لبيان حكم آخر وهو التفرقة بين الإمام العادل وغيره ، فمن الجائز أن لا تكون ناظرة إلى تعيّن هذه الكيفية ، ويكفي نكتة لذكرها كونها المتعارف المعهود ، فلا تدل على الوجوب ، لعدم كونها في مقام التعيين من حيث الكيفية. فالعمدة في الاستدلال إنّما هي الصحيحة المؤيّدة بالرواية والموثقة.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف : أنّ تعيّن الكيفية المشهورة في التشهّد لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط ، هذا كلّه في التشهّد.
وأمّا كيفية الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله فهل يتعيّن فيها أن تكون بصيغة اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صرّح به جمع ، بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرى (٢) ، أو المشهور كما عن المفاتيح (٣) ، أم يجتزأ بكل صيغة تأدّت مثل : صلّى الله على محمّد وآله ، أو : صلّى الله على رسوله وآله ونحوهما ، كما هو ظاهر جمع آخرين منهم المفيد في المقنعة (٤) ، فإنّه (قدس سره) ذكر في تشهّد نافلة الزوال بصورة : صلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، ثمّ عطف عليها التشهّد الأوّل من صلاة الظهر ، ثمّ تعرّض للتشهّد الثاني من الظهر
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٠٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
(٢) الذكرى ٣ : ٤١٣.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ١٥١.
(٤) المقنعة : ١٠٨.