[١٧٢٠] مسألة ١٩ : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً (*) (١)
______________________________________________________
بصيغة السلام عليك (١).
وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع إطلاقات الجواب من السنّة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره.
ومع الغض عن الإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية ، وعليه فله الردّ بأيّ صيغة شاء.
(١) تارة يفرض بلوغ اللحن حدّا لا يصدق معه عنوان التحيّة وإن تخيلها المسلّم ، وأُخرى يفرض الصدق.
فعلى الأوّل : لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضي ، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ.
وعلى الثاني : وجب مطلقاً أخذاً بإطلاقات ردّ التحيّة بعد وضوح منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
وإنّما الإشكال في أنّه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنّه يجزئ الملحون مماثلاً للسلام؟ مقتضى إطلاق الآية هو الثاني ، لصدق ردّ التحيّة المأمور به ، ولكن الماتن تبعاً للجواهر (٢) اعتبر الأوّل ، وهو غير واضح بعد الإطلاق المزبور من غير مقيّد.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٥.
(٢) الجواهر ١١ : ١٠٧.