[١٦٣٦] مسألة ٥ : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير (١)
______________________________________________________
(١) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتشهد له جملة من النصوص.
منها : الأخبار المانعة عن قراءة العزيمة في الفريضة ، معلّلاً بأنّ السجود زيادة في المكتوبة (١) فإنّها تكشف عن فورية السجدة لا محالة ، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أيّ وجه للمنع.
ومنها : الروايات الآمرة بالإيماء لو سمعها وهو في الفريضة (٢) التي منها ولعلّها أصرحها صحيحة عليّ بن جعفر قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخرُ السجدةَ ، فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتم صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً» (٣) ، حيث تضمّنت التفصيل بين صلاة النافلة فيسجد عند سماع الآية ثمّ يتمّ الصلاة ، لعدم قدح زيادة السجدة فيها ، وبين الفريضة فيومئ ، فلو جاز التأخير لم يكن وجه للانتقال إلى الإيماء الّذي هو بدل عن السجود لدى تعذّره.
فالأمر بالإيماء مقتصراً عليه من دون تعرّض لتدارك السجدة بعد الصلاة يكشف عن الفورية ، وكأنّ صاحب الحدائق لم يظفر بهذه النصوص وإلّا لما اقتصر في الاستدلال على الإجماع الّذي بمجرّده لا قيمة له عنده ، ولذا نراه كثيراً ما يحاول الاستدلال بالروايات وإن كانت ضعيفة بالمعنى المصطلح.
وكيف ما كان ، فبمقتضى هذه النصوص تقيّد المطلقات ويحمل الأمر فيها على الفور ، فالحكم مسلّم لا غبار عليه.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠.
(٢) الوسائل ٦ : ١٠٢ ، ١٠٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ، ٣٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٤٣ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ٤.