.................................................................................................
______________________________________________________
والّذي يمكن أن يستدل به على الوجوب جملة من النصوص.
الاولى : ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا» (١) فانّ الركعتين إشارة إلى الأُولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه. وظاهر الأمر الوجوب.
هذا ، وسند الرواية التي هي من حديث الأربعمائة معتبر وإن وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ، فانّ الرجلين وإن لم يوثقا صريحاً في كتب الرِّجال ، أعني القاسم وجدّه الحسن دون غيرهما ممّن يسمّى بذلك لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند أي القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد في أسانيد كامل الزيارات ، ويؤكِّده أنّ الصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال إنّها أصح الروايات التي وصلت إليّ (٢) ، مع أنّ في طريقها أيضاً القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ، فهذا توثيق منه (قدس سره) لهما. ولعلّه من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الرواية في المقام بالاعتبار فقال : بسند معتبر (٣) وإلّا فقد عرفت أنّ الرجلين غير موثقين في كتب الرِّجال ومن المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات.
وعلى الجملة : فالرواية صحيحة السند لكنّها قاصرة الدلالة على الوجوب لمكان الاشتمال على التعليل بقوله عليهالسلام «فانّ ذلك من فعلنا» فانّ هذا اللِّسان أقرب إلى الاستحباب كما لا يخفى على من له أُنس بالأخبار ، إذ مع
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٧١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٦ ، الخصال : ٦٢٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٦٠.
(٣) الحدائق ٨ : ٣٠٤.