ولا من الخبث (١) فتسجد الحائض وجوباً عند سببه ، وندباً عند سبب الندب وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال (٢)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ، ويدلُّ عليه بعد الإجماع : الأصل والإطلاقات. ويمكن استفادة الحكم من صحيحة الحذاء وغيرها من نصوص الحائض ، لعدم خلوّها عن الخبث غالباً بل لعلّه دائماً.
(٢) بلا خلاف بل إجماعاً كما عن غير واحد ، ويقتضيه الأصل والإطلاقات. نعم ، قد يستشعر أو يستظهر الاعتبار من رواية الحلبي المتقدِّمة (١) المرويّة عن علل الصدوق باب ٤٩ قراءة القرآن المسوّغة للسجدة على ظهر الدابة ، معلِّلاً بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلِّي على ناقته مستشهداً بقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٢) حيث يظهر منها لزوم مراعاة الاستقبال لو كان ساجداً على وجه الأرض.
لكن الرواية ضعيفة السند من أجل جعفر بن محمّد بن مسرور شيخ الصدوق فإنّه مجهول ، وقد مرّ البحث حوله مستقصى. كما أنّها قاصرة الدلالة على المطلوب ، للقطع بإرادة النافلة من صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله على ناقته لعدم صحّة الفريضة عليها اختياراً بلا إشكال ولا كلام كما يشهد به الاستشهاد بالآية المباركة الواردة في نصوص التنفل على الدابة حال السير (٣) ، وإلّا فلا شك في لزوم مراعاة الاستقبال في الفريضة لدى الاختيار على ما يقتضيه قوله تعالى (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٤) وعليه فيكشف بمناسبة الحكم والموضوع
__________________
(١) في ص ٢١٦.
(٢) البقرة ٢ : ١١٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٢٨ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٨ ، ١٩ ، ٢٣.
(٤) البقرة ٢ : ١٤٤.