.................................................................................................
______________________________________________________
يتمكّن من الركوع القيامي فليست وظيفته إلّا الإيماء إليه ، ولا ينتقل إلى الركوع الجلوسي ، فإنّه وظيفة العاجز عن القيام الّذي يصلِّي عن جلوس والمفروض في المقام أنّه يصلِّي عن قيام لقدرته عليه.
فظهر أنّ الأقوى في هذه الصورة أيضاً هو الإيماء. فما ذكره في المتن من أنّه أحوط فيأتي بصلاة اخرى بالإيماء قائماً في غير محلّه ، بل إنّ هذا هو المتعيِّن بلا حاجة إلى الصلاة جالساً كما نبّه عليه سيِّدنا الأُستاذ في التعليقة.
وأمّا ما في الجواهر (١) من الاشكال على ترجيح الركوع الجلوسي في المقام باستلزامه الإخلال بالركن وهو القيام المتّصل بالركوع ، بخلاف ما لو صلّى قائماً مومئاً ، فإنّه محافظ عليه.
فساقط ، لما عرفت سابقاً (٢) من عدم وجوب هذا القيام في نفسه فضلاً عن ركنيته ، وإنّما اعتباره من أجل تقوّم الركوع به ، فإنّه ليس عبارة عن مجرّد الهيئة الحاصلة من الانحناء الخاص كيف ما اتّفق ، بل بشرط كونه مسبوقاً بالقيام فالمسمّى بالركوع لغة وشرعاً خصوص الحصّة الخاصّة وهي الانحناء الحاصل عن القيام لا مطلقاً ، فهو دخيل في حقيقة الركوع لا أنّه واجب مستقل ، ومع سقوطه لمكان العجز كما هو المفروض يسقط القيام بتبعه لا محالة ، فلا يلزم الإخلال بالركن زائداً على الركوع الساقط على كلّ حال. وكيف ما كان فلا ينبغي الرّيب في تعين الإيماء قائماً وعدم الانتقال إلى الركوع جالساً للوجه الّذي عرفت.
وأمّا الفرض الثاني : أعني ما إذا لم يتمكّن إلّا من الركوع الجلوسي الناقص أي مع الانحناء إليه في الجملة ، فدار الأمر بينه وبين الإيماء قائماً ، وهو الّذي
__________________
(١) لاحظ الجواهر ١٠ : ٨٠.
(٢) شرح العروة ١٤ : ١٦٨.