وفي الرعد عند قوله (وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) ، وفي النحل عند قوله (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) وفي بني إسرائيل عند قوله (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) وفي مريم عند قوله (خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله (يَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ) وعند قوله (افْعَلُوا الْخَيْرَ) وفي الفرقان عند قوله (وَزادَهُمْ نُفُوراً) وفي النمل عند قوله (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) وفي ص عند قوله (وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) وفي الانشقاق عند قوله (وَإِذا قُرِئَ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
______________________________________________________
ويؤيِّده : النبوي الّذي رواه جماعة من الأصحاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص (١) ، ورواية دعائم الإسلام (٢) ، وخبر عبد الله بن سنان (٣) وغيرها من الروايات الضعيفة التي تؤيِّد المطلوب المصرّحة بالاستحباب فيما عدا الأربع ، بل ذكر في المتن تبعاً لجماعة ثبوت الاستحباب عند كل آية فيها أمر بالسجود مثل قوله تعالى (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي) (٤) وغير ذلك.
وتؤيِّده : رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : إنّ أبي علي بن الحسين عليهالسلام ما ذكر لله نعمة عليه إلّا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلّا سجد إلى أن قال فسمي السجّاد بذلك» (٥) وإن كانت ضعيفة السند.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٨ / ١٤٠١.
(٢) الدعائم ١ : ٢١٤ ، المستدرك ٤ : ٣٢٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٣٧ ح ١.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٤١ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٩.
(٤) آل عمران ٣ : ٤٣.
(٥) الوسائل ٦ : ٢٤٤ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٤ ح ١.