مع رفع المسجد (١) إلى جبهته ، ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الانحناء (٢) أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلّا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
______________________________________________________
معه السجود العرفي ، وإلّا فلا إشكال في الانتقال إلى الإيماء كما أشار إليه الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.
ثمّ إنّ الحكم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، فينحني بقدر طاقته ويرفع المسجد ويسجد عليه ولا تصل النوبة إلى الإيماء. واستدلّ له بخبر إبراهيم الكرخي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليومئ برأسه إيماءً ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءً» (٣) ، وهو وإن كان صريح الدلالة لكنّه ضعيف السند ، فإنّ الكرخي مهمل ، والطيالسي وإن كان مهملاً أيضاً لكنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات ، فالضعف من ناحية الكرخي فقط. وكيف ما كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بها.
لكن الحكم كما ذكروه فإنّه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى نص بالخصوص
__________________
(١) على نحو يصدق عليه السجود ، وإلّا اقتصر على الإيماء.
(٢) مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام [في المسألة ١٤٧٥].
(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٤ / أبواب القيام ب ١ ح ١١ ، ٦ : ٣٧٥ / أبواب السجود ب ٢٠ ح ١.