للزارع (١) المراد به صاحب الأصل من الحبّ ونحوه ، ولو كان غاصبا في الزرع أي في عمله ذلك ، من أن تكون الأرض المزروع فيها مغصوبة أو بعض آلات العمل كذلك ، لا أن يكون المراد «ولو كان غاصبا» في المزروع ، ويكون المراد من الزارع العامل ، كما قد يتراءى في بادئ النظر ، فإنّه عليه يكون المعنى خلاف المتسالم به (٢).
مسألتان : الاولى : قال في «الشرائع» : (إذا حصلت دابّة في دار لا يمكن أن تخرج إلّا بهدم) ـ إلى أن قال ـ : (فإن لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها) .. إلى آخره (٣).
هذه المسألة داخلة في باب تزاحم الحقوق ، وقد أوضحنا سابقا ما تقتضيه القاعدة عنده ، فهنا أيضا نقول : إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة من تسلّط الناس على أموالهم عدم جواز تصرّف أحدهما في مال الآخر بلا رضا صاحبه لتخليص ماله إذا لم يكن الآخر مفرّطا ، لما أشرنا مرارا إلى أنّ قاعدة السلطنة جارية ما لم تزاحم سلطنة الغير ، ولا فرق في هذه الجهة بين أن يكون أحدهما أقلّ ضررا أو لم يكن كذلك ؛ لأنّ قاعدة الضرر ليست قابلة لأن تزاحم قاعدة السلطنة ، لأنّ كلّا منهما قاعدة امتنانيّة.
فهنا لا يصحّ أن يقال بأنّ صاحب الدابّة على مقتضى سلطنته على دابّته
__________________
(١) يستفاد ذلك من صريح بعض روايات الباب وإن كانت أيضا روايات معارضة لها ، ولكنّها معرض عنها مع ما في أصل نسختها من الاختلاف ، فراجع! «منه رحمهالله».
(٢) كما يستكشف ذلك من الفرع السابق ومدلول الأدلّة ، كما لا يخفى ، فتدبّر!
(٣) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٨.