ملك مالكهما بعينهما ، فيجب على الغاصب ردّهما إلى المالك على كلّ حال ، ولو صار فرخا أو خلًّا ، وعدم الموجب لانقلاب إلى القيمة أو المثل ، ولا تحتاج تماميّة المسألة إلى الإجماع كما صنعه في «الجواهر» (١) بزعم أنّ تلك الأشياء في الحالة الوسطى لمّا تخرج عن قابلية التملّك ، فاستصحاب عدم الملكيّة فيها محكم ، وقد اتّضح لك أنّه لا سبيل إلى ما ذهب إليه قدسسره ، لعدم خروجها عن الملكيّة بحال ، بل مرتبتها تضعف وتصل إلى ما يسمّى بالحقّ ، لا أن يخرج عن السلطنة رأسا ، ولذلك لا تجوز إراقة العصير بعد صيرورته خمرا ، كما يظهر لمن راجع كلمات الأصحاب ، فافهم!
الثاني : قال في «الشرائع» : (لو غصب أرضا فزرعها) .. إلى آخره (٢).
لا إشكال أنّ ما تسالم عليه الأصحاب هو كون نماءات الأعيان ومنافعها مطلقا تابعا لها ، فهي ملك لمالكها كيفما كانت.
ضرورة ؛ أنّ انتفاع الشخص من عين ماله في ملك الغير لا يوجب خروج منافعها عن ملكه وضعا ، وإن كان لو تصرّف بغير إذن مالكه يوجب الإثم والاشتغال باجرة المثل وخسارة ما ورد على الغير من الضرر لهذا التصرّف ، فأصل هذا الحكم موافق لما يقتضيه الأصل والقاعدة ، مع أنّ في المقام روايات دالّة على المطلوب ، فما هو المشتهر من «أنّ الزرع للزارع ولو كان غاصبا» المتّخذ من روايات الباب (٣) موافق للقاعدة أيضا ، والمراد به هو أنّ الزرع
__________________
(١) جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٠.
(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥٦ الباب ٣٣ من كتاب الإجارة ، و ٢٥ / ٣٨٧ الباب ٢ من كتاب الغصب.