الصفحه ١٠١ : تصير بعد علّة للحكم لا للتشريع ، لأنّ ما يقوله عليهالسلام : «لأنّ أكثرها مسوخ» (٢) لأنّ الباقية تكون
الصفحه ١٢٠ : لإثبات دعواهم ، فقد عرفت حالها ، والباقي أسوأ حالا من
تلك الرواية ، فراجع!
والاحتمالات
الاخر لإثبات
الصفحه ٢٣٣ : الأفراد
الباقية تحته ، فلا يعارضه ظهور العامّ في هذه الموارد.
إذا عرفت ذلك ؛
فنقول : الأخبار الواردة في
الصفحه ٢٤٢ : مضيّ الحول
القمري. ثمّ قبل إتمام السنة الشمسيّة ظهر خسران لا يزيد الربح الباقي عن جبره ،
وقد يكون
الصفحه ٢٤٣ : إشكال في اعتبار المئونة منه ، ووضع ما زاد من المئونة عنه من الربح
وإخراج الخمس من الباقي.
ورابعة : لم
الصفحه ٢٦٩ :
الناظر لم يأخذ حقّه فليس على الواقف شيء ، بل ولو أخذ وكانت العين باقية يجب
ردّها إلى مالك العين ، فلو
الصفحه ٢٩٠ : ، فلمّا لم يكن ، ويحتمل اعتماد
المتكلم عدم تقييده بهذا الانصراف فالمانع على حاله باق ولم يؤثّر الإطلاق
الصفحه ٢٩٢ :
وأمّا الشيعة ؛
فهي وإن كانت في عصرنا تنصرف إلى الفرقة الناجية من الإماميّة ، وليست باقية على
ما
الصفحه ٣١١ : باعتبار دوام
العين بأن لا يؤقّته ما دام العين باقية ، بل يطلق على طبيعتها ، والآخر باعتبار
الموقوف عليه
الصفحه ٣١٢ : الزوجيّة ، فلو اقترنت بالأجل يتحقّق فرد منه وهو المنقطع ،
وإلّا فعلى مقتضى طبعها باقية ، حيث أنّ الزّوجيّة
الصفحه ٣٢٨ : يتمّ ما ذكر ، وإنّما هو من باب اعتبار بقاء
تلك الذمّة الثابتة حال الحياة ، بحيث يرى نفسها باقية ولا يرى
الصفحه ٣٤٦ : من آثاره شيء ، أو خرب المحل الّذي هو فيه ، بل هو على حاله باق
ولو لم يبق منه إلّا عرصته.
ولا كلام
الصفحه ٣٤٨ : يكون نظره إلى حبس
العين بماليّتها ما دامت باقية بلا نظر إلى خصوصيّة العين بحيث يكون مقتضى طبعه
الانتفاع
الصفحه ٣٥٠ : رفع المحذور برفع اليد عنها والدرجات اللاحقة
الّتي كان الوقف يشملها ضمنا ، باقية على حالها ، ولذلك لا
الصفحه ٣٨٧ : فهو باق بعده حتّى
الوجوب والندب.
وهل يجب في نذر
الواجب والمندوب حين فعلهما أن ينوي وجوبهما النذري