الصفحه ٦٨١ : لتملّكه في تلك الحالة أيضا
باق ، غاية ما يكون أنّه ليس اعتبار الملكيّة والعلقة فيها مثل ما كانت له قبل تلك
الصفحه ١٢٤ : لسانه نفي الشكّ ، مع أنّ الشكّ بالوجدان مع قيام الخبر على
خلاف الحكم الثابت بالاستصحاب باق ، وليس من
الصفحه ٢٣٠ : الباقي ، كما هو قاعدة هذا الباب ، فما ذكره
السيّد قدسسره في موضعين من كلامه في «العروة» من تقييد جواز
الصفحه ٢٧١ : يلزم الضمّ إلى الباقي ، ولكن بناء على استظهار الشريك أيضا لا
يمكن الحكم القطعي بلزوم الضمّ حيث إنّ ذلك
الصفحه ٤٣٩ : المدّة الباقية يأتي
حكم الاولى ، ولكن بحلف واحد يستحقّ اجرة مثل المدّة الماضية وينفسخ بالنسبة إلى
الباقية
الصفحه ٥٣١ : التشخّصات باقية على ملكه ، ويكون
البدل المأخوذ نظير بدل الحيلولة ، فكما أنّ فيه لمّا لم يكن تأدية مال المالك
الصفحه ٥٨٤ : ـ وصاحب البناء غاصب
بهذه الحيثيّة. والمفروض ؛ أنّ كون باقي أجزائه على الهواء لا يثمر في بقائه بعد
تفريق
الصفحه ٥٩٩ : نحن فيه.
وبالجملة ، ما
دامت عين ماله باقية فللمالك مطالبتها وأخذها بخصوصيّتها أو بمرتبته منها بقدر
الصفحه ٦٤٤ : بإقامة البيّنة المختصّة بالمدّعي عند الحاكم ، وبالنسبة
إلى غيره على عمومها باقية ، فكلّ من أقام الحجّة
الصفحه ٦٥٧ : زعم أنّ المأخوذ بدلا إنّما هو عوض عن سلطنة المالك
الفائتة عنه دون ملكيّته ؛ إذ هي باقية (١) فالتزم
الصفحه ٦٧٤ :
المستوفاة فصارت ملكا للمالك ، ولا ريب أنّه مع صيرورة بعض المنافع ملكا له
لا يبقى الباقي بعد تحت
الصفحه ٦٧٧ : والصورة على ما عليها قبل زوال التغيّر
باقية بعده أيضا ، فإنّما المنقلب هو الوصف الخارجي ، وكذلك الحال
الصفحه ٤٤ : الواردة عليها باقية
على حالها ، فلا مانع من التمسّك بها عند الشكّ.
وهكذا قوله
تعالى في باب التيمّم
الصفحه ٦٤ : الداخل ، فإذا زالت عينها فالباطن باق على طهارته وإن ورد
إدخال الماء في الفم فهو لإخراج عين النجاسة لا
الصفحه ٧٤ : بيان
نجاستهم العرضيّة لا الذاتيّة ، فهي على حجّيّتها باقية ؛ إذ لا قصور في دلالتها
وكذلك في سندها