الكلب فإنّها ثابتة له ما دامت هذه الصورة له باقية ، وأمّا بعد تبدّله بصورة الملحيّة فيصير حكم تلك المادّة ـ أي الكلب إن قلنا ببقاء مادّته بعد صيرورته كذلك ـ حكم الملح.
وقد يكون الحكم ثابتا للمادّة مع قطع النظر عن لحاظ الصورة مثل حكم الملكيّة ، وكذلك السلطنة فإنّها ثابتة للعين الخارجيّة بذاتها ، بحيث لا ملازمة بين انقلاب الصورة وارتفاع الحكم.
وقد يكون الحكم ثابتا للمادّة ـ أي ذات الشيء ـ مع لحاظ صورته ، كالنجاسة الثابتة للمتنجّسات مثل الدهن النجس أو الماء المتغيّر بالنجاسة ، فإنّهما لو تبدّلت صورتهما ، كما إذا صارا دخانا أو بخارا ، فالقاعدة الأوّليّة تقتضي ارتفاع حكمهما ، بخلاف ما إذا تبدّل وصف التغيّر ـ مثلا ـ فإنّه لمّا كان الظاهر كونه واسطة لعروض النجاسة لا لثبوته ، بمعنى أنّ المستفاد من الدليل حدوث الحكم لذات الماء في حال التغيّر لا للماء المتغيّر ، بحيث يكون التغيّر جزءا للموضوع فيزول الحكم بزواله ، هذا حال الموضوعات وأنحاء تبدّلاتها وأقسام الحكم.
إذا عرفت ذلك فظهر لك ما تمسّك في المقام صاحب «الجواهر» قدسسره بالاستصحاب لإثبات كون الحبّ بعد صيرورته زرعا أو البيض فرخا باقيا على ملك صاحبه أي المغصوب منه ، يكون في محلّه (١).
ولا مجال لتوهّم عدم جريان الاستصحاب بزعم تبدّل الموضوع ، إذ قد عرفت أنّ السلطنة والملكيّة هي من الأحكام الّتي تكون لذات الشيء أي مادّته
__________________
(١) جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٩.