بحيث لا يصير فيهما خلع المادّة من الصورة الأوّليّة ولبس صورة اخرى ، بمعنى أنّ مادّة الشيء ما دامت باقية فلا يرى العرف تغييرا في موضوع الملكيّة ، ولذا فلو عرض شكّ في خروج الموضوع عن ملك صاحبه الأوّل مع انقلاب صورته ، يصحّ التمسّك بالاستصحاب وإثبات الحكم الأوّلي له من إبقائه على ملك صاحب المادّة ما لم ينتقل بأحد الأسباب الشرعيّة عن ملكه ، وإلّا فالتغيّر لا يوجب خروج الملك عن سلطنة صاحبه.
وإذا ثبت كون الملكيّة من عوارض ذات الشيء ومادّته فانقدح أنّ كلّ ما يزداد على المادّة الأوّليّة بتغيّرها يكون من تبعات تلك المادّة ويحسب عند العرف من نماءاتها ، فهي أيضا مملوكة لصاحب المادّة لحدوثها في ملكه بحيث تعدّ النماءات من مراتب نفس المادّة.
نعم ؛ قد يقال بأنّه كما يكون للمادّة مدخليّة في وجود النماءات وحدوث الترقّيات لأصل الحبّ ، بأن يصير شجرا أو فواكه ، وغير ذلك ممّا يكون كمال الفرق بين الأصل وتوابعه من حيث الصغر والكبر وأنحاء الانتفاع ، كذلك يكون لعمل الغاصب وما يصرف لتنمية الأصل من الماء والتراب وغيره لها مدخليّته في وجود النماءات ، فتكون عين مال الغاصب في النماءات أيضا موجودة بحيث تكون مرتبة منها له ، فتكون نتيجة ذلك كون الغاصب والمغصوب منه شريكين في النماءات لا أن تكون مختصّة بالمغصوب منه.
ولكنّك خبير بأنّ هذا توهّم باطل ؛ إذ يردّه ـ مضافا إلى أنّ العرف لا يرى النماء إلّا من توابع الأصل وإلّا فسائر المعدّات مثل الماء وغيره يكون بالنسبة إليه