هذه الفقرة سؤالا وجوابا أمران :
الأوّل : أن يكون غرض السائل استنكاره لضمانه الكراء مع ضمان العين لما ارتكز في ذهنه من أنّ الخراج بالضمان ، فكيف يجتمعان فيكون سؤاله استفهاما إنكاريّا لا حقيقيّا ، وغرضه الاحتجاج على الإمام عليهالسلام بما يرى من التنافي بين ضمان العين وكون خراجها للمالك ، بل لا بدّ وأن يكون خراجها ـ أي منافعها ـ للضمناء فلا يتعلّق عليه الكراء ، وعلى هذا الاحتمال يكون الجواب غير مرتبط بالسؤال ؛ لأنّ لازم هذا السؤال أن يكون الإمام عليهالسلام مجيبا بعدم التنافي لا بثبوت الضمان ، لكونه مسلّما عند السائل وعدم احتياجه إليه ، فكأنّه يرجع ذلك إلى إعراض الإمام عليهالسلام عن الجواب الحقيقي ، فتأمّل!
الثاني : أن يكون الاستفهام حقيقيّا ، ومنشأه حكم أبي حنيفة بذلك (١) ـ أي بضمان المستأجر الدابّة عند مخالفته ، وجعل ذلك سببا لحكمه بعدم اشتغال ذمّة المستأجر بالكراء ـ فالسائل يستفهم فتوى الإمام عليهالسلام وصحّة ما أفتى به أبو حنيفة من هذه الجهة أم لا؟ بل ذلك مثل الجهة الاخرى باطلة ، فعلى ذلك يكون الجواب مرتبطا بالسؤال ، ويكون غرض الإمام عليهالسلام رفع جهل السائل.
والّذي يقرّب هذا الاحتمال هو قول السائل : «أرأيت لو عطب البغل» (٢) .. إلى آخره ، فإنّ الظاهر منه أنّه يريد استكشاف نظر الإمام عليهالسلام لا كونه في مقام الاحتجاج والجدال.
__________________
(١) بداية المجتهد : ٢ / ٣٢١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٩١ الحديث ٣٢١٩٩.