وكيف كان ؛ فالّذي يحتمل في قوله عليهالسلام : «يوم خالفته» (١) وجوه :
أحدها : أن يكون الظرف قيدا للملازمة الّتي سأل السائل عنها ، وهي الملازمة بين التلف وكون ضمان التالف عليه ، فأجاب الإمام عليهالسلام عن ثبوت هذه الملازمة الّتي كانت مرتكزا في ذهن السائل يوم المخالفة ، فأخبر عليهالسلام بتحقيق هذه القضيّة التعليقيّة يوم الغصب.
ثانيها : أن يكون متعلّقا بالجزاء فقط وهو لفظ «يلزمك» المستفاد من قوله عليهالسلام : «نعم» ويكون المعنى : أنّه يلزمك يوم المخالفة قيمة التالف ، وهذا يرجع إلى أنّ تحقّق لزوم الضمان يوم الغصب على نحو الواجب المعلّق ، ولازم هذا المعنى أمران :
الأوّل ؛ كون الجواب ردع السائل [عن الوهم] لأنّه قد ارتكز في ذهنه تعلّق الضمان عليه يوم التلف وقد ردعه الإمام عليهالسلام عنه بأنّه يتعلّق بك يوم المخالفة ، وهذا خلاف ظاهر سياق قضيّة الجواب وإن يدلّ على كونه عليهالسلام في مقام التسليم ، كما لا يخفى.
الثاني : جعل الضمان عليه مستقرّا ليوم التلف ، أي من يوم الغصب يستقرّ على ذمّة الغاصب ضمان التالف ، وهذا مخالف للإجماع ، ضرورة أنّه لم يذهب أحد إلى استقرار الضمان على الغاصب بالأخذ ووضع يده على مال الغير ، بل التحقيق أنّ القضيّة التعليقيّة الّتي هي مفاد الضمان بحالها إلى حين التلف ، ولم يتعلّق بذمّة الغاصب شيء ولو معلّقا إلّا بالتلف ، فظهر أنّ احتمال هذا المعنى بعيد في الغاية.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٩١ الحديث ٣٢١٩٩.