وقت التلف ؛ لما ظهر من أنّ حين التلف تتبدّل الذمّة بالمعنى الماضي من العين إلى القيمة في القيميّات فيتعيّن اعتبار القيمة عند التلف ، ضرورة أنّه عند ذلك تشتغل الذمّة بالقيمة ، فلا وجه ولا دليل على تبدّل الذمّة عمّا اشتغلت به إلى غيره ، بل الذمّة مستقرّة على ما تعلّقت به من القيمة ولا يزيلها عنها إلّا تأديتها ، كما لا يخفى.
هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام فلا بدّ من الالتزام بها ما لم يثبت من الشرع ما يوجب رفع اليد عنها من المخصّص وغيره.
وإنّما الكلام في المخرج عن القاعدة ، فقد يقال : إنّ المستفاد من صحيحة أبي ولّاد المشهورة ما هو المخالف لها ، فالأولى البحث عنها بذكر بعض فقراتها بما يرتبط منها بالمقام.
فأقول : إنّ منها قوله عليهالسلام في جواب السائل : أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ «نعم قيمة بغل يوم خالفته» (١).
فقد احتمل بعض : كون لفظ «نعم» جوابا عن النفي لا عن المنفيّ لأنّها جواب عن النفي ، فتصير معنى القضيّة أنّه ليس يلزمك ، كما في قوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) (٢) فقد قيل : إنّه لو قالوا : «نعم» لكفروا ، فاللازم أن يقولوا : «بلى» لكونه جوابا للمنفيّ ، بخلاف «نعم» ، ومرجع هذا المعنى يكون إلى سكوت الإمام عليهالسلام عن الجواب لتقيّة ونحوها.
ولكن أصل هذا المعنى مع ما يترتّب عليه كما ترى ، فالاحتمال القويّ في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٩٠ الحديث ٣٢١٩٩.
(٢) الأعراف (٧) : ١٧٢.