وهذا ما سلكه بعض أعاظم المعاصرين في معنى القاعدة ـ كما أوضحناه في أوّل الباب عند شرح القاعدة ـ فالتزم بكيفيّة ثبوت الضمان كذلك (١).
ولا يخفى ؛ أنّ إثبات هذا المعنى موقوف أوّلا على مساعدة العرف واعتبار العقلاء وجود العين بخصوصيّتها على العهدة وعدم تنزّلها عن هذه المرتبة في طرف التلف ، فإثبات المعنى السابق ، كما لا يبعد الدعوى قريبا كونه مرادا للمشهور لا تبديل الذمّة ، واستظهاره من الحديث أقلّ مئونة من هذا المعنى ، وبعيد مساعدة العرف في هذا الاعتبار.
وثانيا ؛ إلى الالتزام بشبه استخدام في قوله : «حتّى تؤدّي» كما هو ظاهر.
هذه كلّها تصوّرات واحتمالات في الحديث ، وقد عرفت عدم السبيل إلى الالتزام بالأوّل ، وعدم الدليل لإثبات المعنى الثالث ؛ لعدم ثبوت مساعدة العرف له ، فيتعيّن الاحتمال الثاني الّذي بنينا على كون مسلك المشهور عليه.
فانقدح ممّا ذكرنا عدم الوجه للالتزام بضمان القيمة حين الغصب ؛ لعدم اشتغال الذمّة عنده إلّا بنفس العين ، وعدم اعتبار القيمة وقت الغصب والأخذ أصلا حتّى تشتغل الذمّة به.
وأمّا اعتبار قيمة وقت الأداء ـ كما ذهب إليه بعض محشّي «المكاسب» (٢) ـ أيضا فاسد ، لأنّ مبناه هو الاحتمال الثاني من معنى الحديث ، وقد عرفت عدم تماميّته.
وأمّا اعتبار أعلى القيم فنشير إلى بطلانه أيضا ، فيقوى القول بضمان قيمة
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥٢٣ من هذا الكتاب.
(٢) حاشية المكاسب للسيّد كاظم اليزدي : ٩٦.