وأيضا ؛ ظاهر هذه القضيّة ـ أي قاعدة اليد ـ هو الحكم التنجيزي ، فإنّ ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) أنّه يستقرّ المأخوذ على العهدة عند وضع اليد عليه ، مع أنّك قد عرفت أنّ لازم هذا المعنى هو كون المستفاد من هذه القاعدة هو الحكم التعليقي ، وأيضا لازم هذا المعنى أن لا يكون لصاحب المال حقّ الرجوع على الغاصب في صورة بقاء العين وكونها عند غيره ، فيأخذ من الغاصب بدل الحيلولة.
وبالجملة ؛ فظهر أنّ استناد هذا المعنى إلى المشهور بأن يكون بناؤهم في باب الضمان ذلك بعيد في الغاية ، لاستبعاد الإسناد إليهم المعنى الّذي يأباه الفهم العرفي استفادته من القاعدة.
الثاني : أن يكون المراد من لفظ «على» اعتبار وجود للعين على اليد من أوّل الأمر ولو حين وجود العين ، فإنّه يكون تحت اليد إلى حين الأداء ، بأن يكون المشهور اعتبر وجودا للعين المغصوبة حين الغصب «على اليد» المكنّى بها عن «العهدة» حتّى يردّ العين إلى صاحبها ، ولازم ذلك وجوب ردّ العين عند وجودها ، ومثلها عند تلفها لو كان لها المثل في الغالب ، وإلّا القيمة ، وقد أشبعنا الكلام في تحقيق هذا المعنى سابقا ، وأيضا ، لازم هذا المعنى استفادة الوضع من لفظ «على» من حين الغصب ، فلا يجري فيه المحذور السابق.
ثمّ إنّه قد يتوهّم أنّ لازم هذا المعنى ـ كما لا يبعد استناد ذلك إلى المشهور ـ أنّه ما دام وجود العين فهي ثابتة على الذمّة ، فعند تلفها وتعذّرها يتبدّل بالمثل لو كان مثليّا ، وبالقيمة لو لم يكن كذلك ، بمعنى أن تنقلب الذمّة إلى الذمّة الاخرى
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٤ الحديث ١٠٦.