بحيث يكون خلع ولبس ، فلذلك يترتّب عليه التوالي الفاسدة من عدم الدليل على انقلاب الذمّة وغيره.
ولكنّك خبير أنّه لازم لهذا المسلك مع ما ذكر ، وذلك لأنّه لم لا يجوز أن تكون نفس العين بجميع خصوصيّاتها ثابتة على الذمّة عند وجودها وبمرتبة منها ، وهي مثلها لو كانت مثليّا عند تلفها ، أو قيمتها لو لم تكن كذلك؟ بحيث تكون العهدة من أوّل زمن الاشتغال مشغولة بنفس العين إلى زمان الأداء ، إلّا أنّه في كلّ زمان بمرتبة منها ، فبسبب تعذّر العين يتبدّل حدّ وجوده وتشخّصه لا نفسها بشراشر وجودها كما في باب القسم الثالث من الاستصحاب الكلّي ، فبنوا على جوازه مع تبدّل الشخص فيه ، وقد ثبت في محلّه أنّه لا محذور في ذلك لكون الذات الّتي هي موضوع الاستصحاب باقية ، إلّا أنّه لمّا اعتبر لها مراتب فبذهاب المرتبة الشديدة منه لا يلزم أن ينقلب الموضوع ، بل هو بنفسه في المرتبة الضعيفة أيضا موجود ، فكذلك في ما نحن فيه لا بأس بأن نلتزم بمثله أبدا ، ولا يمنع عنه دليل أصلا.
فعلى ذلك ؛ لا يلزم التصرّف في قوله : «حتّى تؤدّي» أيضا ، كما هو لازم [على] المعنى الثالث ، وذلك لأنّك عرفت أنّ الثابت على الذمّة في كلّ آن إنّما هو ما يتمكّن من أدائه من نفس العين أو ما هو الأقرب إليها عند تعذّرها ، ومن المعلوم أنّه لا يجب الأداء إلّا ما هو ثابت على الذمّة ، وإن كان ذلك خلاف ظاهر لفظ القاعدة ، فإنّ ظاهرها أنّ المؤدّى يجب أن يكون نفس ما اخذ ، فيحتاج على هذا المسلك تصرّف في ظاهر هذه الجملة بأن يكون المراد أداؤه أو مرتبة منه بقدر المتمكّن عليه ، ولكن هذا التصرّف لا يضرّ بهذا المسلك ، لأنّه ستعرف أنّ