يبقى المماثلة في الماليّة رأسا ، وقد تحقّق أنّه لا يعتبر التماثل في جميع مراتب الماليّة ، بل يكفي التماثل في الجملة ، كما لا يخفى.
أقول : نظير هذا الفرع ما ذكره الفقهاء في باب القرض من أنّه لو أسقط الدراهم والدنانير فلا يتبدّلان بالقيمة ، بل باقيان على مثليّتهما ، وبكلّ سكّة اقترضتا فلا بدّ أن يردّ منها بل يستشكلون التبديل بالاختيار والتراضي للزوم الربا إلّا مع الشرط ، فقد قوّى جوازه صاحب «الجواهر» قدسسره وإن قال : إنّ المسألة غير محرّرة (١).
وكيف كان ؛ فلا بدّ أن يحمل إطلاق كلامهم على عدم تبدّل المثل بالقيمة بما إذا كان للسكّة الساقطة من حيث المادّة المسكوكة عليها قيمة ، كما هو ظاهر محلّ كلامهم ، لكونه الدراهم والدنانير اللذين مادّتهما الفضّة والذهب.
وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل كانت الماليّة للمسكوك الرائج من جهة الاعتبار فقط ، كما في الكاغذ ونحوه ، فلا بدّ أن نلتزم على ما أفاده ـ دام ظلّه ـ من التبدّل بالقيمة ، أي أوّل درجة من القيمة الّتي يفرض له ، وكذلك لها نظائر اخر ، كما في باب الصرف ونحوه ، فراجع!
قال في «الشرائع» : (وإن لم يكن [المتلف] مثليّا ضمن قيمته) .. إلى آخره (٢).
لا يخفى ، أنّه بعد ذهاب المشهور إلى كون ضمان القيميّات بالقيمة ، بل كاد
__________________
(١) جواهر الكلام : ٣٧ / ٩٩ و ١٠٠.
(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٠.