الصفحه ١٠٥ : قليل ولو لم يتميّز ، لأنّ المناط في المانعيّة
هو وجوده الواقعي.
وأمّا ما
يتوهّم من أنّ المستهلك منه
الصفحه ٣٤٠ :
إلى أن قال ـ ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه (١) .. إلى آخره.
ما أفاده
الصفحه ٤٩٧ :
هو ثبوت الأحكام للطبائع الكليّة ثمّ منها يسري إلى الأفراد ، ففي ما نحن
فيه لمّا كان الحكم ـ وهو
الصفحه ٥٥٢ : العمل المؤجر له ، وعدم انقضاء زمانه أيضا ، والعقد ما وقع على العمل إلّا
على نحو الإطلاق ، فهو بعد قادر
الصفحه ١٧٨ : إلى تلك
القضيّة الشرعيّة ، وأنّه لا يتوقّف صدق الائتمام وتبعيّة المأموم على صدور الفعل
عن الإمام سابقا
الصفحه ٣٢٤ :
جهة اخرى ، وهي أنّه إذا بطل الوقف بالنسبة إلى الوسط فلا وقف ولا إخراج في
زمانه ، ولمّا كان إحراز
الصفحه ٦٠٨ :
الحيوان حال سائر أموال الغاصب ، وهو تابع لجواز إتلاف ماله مقدّمة لوصول
المغصوب منه إلى ماله ، فمن
الصفحه ١٧٩ : حفظ الرتبة الزمانيّة بين فعلها عن ذيل الرواية فمنشؤه
توهّم دلالة القضيّة الشرطيّة على الزمان ، وأنّه
الصفحه ٢٤٢ : إلى إلغاء العشرة (عشرة أيّام) من السنة ، مع أنّه لا وجه له ،
واعتبار الشمسيّة ربّما يفضي إلى عدم وجوب
الصفحه ٤٨٢ : إليه.
أقول : وفيه ما لا يخفى ، لأنّه أوّلا من قال بتقدّم الدين
على الحجّ؟ بل الحجّ مشارك مع الغرما
الصفحه ٥٦٢ : الأمر
بين حمل ما يظهر من بعض الأخبار من بيان الحدّ على التنظير والتمثيل ، وتعيين
المصداق العرفي مقدّمة
الصفحه ١٠٦ : المدخولات مثل الروث
وغيره (١) فلا ترجيح له على ما ذكرنا ؛ لأنّه لا محيص عنه بالنسبة إلى جلّ فقرات
الموثّقة
الصفحه ١٥٩ :
الأساطين (١) على ما لا ينافي لعدم حصول الحيلولة بأنّ المراد من
الصلاة بين الأساطين البنية الّتي لا
الصفحه ١٠٤ : ، والحمل نظير : لا تضرب أحدا ، ولا يكون قاعدة
مطّردة لترجيح أحدهما على الآخر ، بل لا بدّ من الرجوع إلى
الصفحه ٥٦١ : عليه ما وقع في الحديث من كون الضمان معلّقا على حفر البئر في ملك الغير ،
وقد يتصادق الإتلاف عرفا مع ما